ندبا ، بلا خلاف إن تبيّن عدم وقوع الذبح عنه ، وعلى الأشهر إن تبيّن وقوعه ، لعموم أدلّة وجوب التحلّل بالعمرة على من فاته الحجّ.
واحتمل الشهيدان (1) وبعض آخر (2) عدم الاحتياج إلى عمرة التحلّل حينئذ لحصوله بالذبح ، لأدلّة حصوله ببلوغ الهدي محلّه (3).
والخدش فيها بعدم ظهور شمولها للمفروض ، لانصراف إطلاقها بحكم التبادر إلى غيره مردود بالمنع أولا ، وجريان مثله في أدلّة وجوب التحلّل بالعمرة ثانيا.
كما أنّ الاستدلال لوجوب العمرة بالصحيحة المتقدّمة على بعض نسخها العاطف للعمرة على الحجّ بلفظة : واو مردود بعدم دلالته على أنّ المراد تلك العمرة ، مع أنّ بعد اختلاف النسخ وأكثريّة العطف ب : أو ، لا تصلح للاستدلال ، والله العالم.
__________________
(1) الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 479 الشهيد الثاني في المسالك 1 : 132.
(2) كصاحب المدارك 8 : 307.
(3) البقرة : 196 ، وانظر الوسائل 13 : 181 أبواب الإحصار والصدّ ب 2.




