مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 352

ولم أعثر للثالث على دليل ، فهو ساقط.

فبقي الترجيح بين الأولين ، ولعلّه للثاني ، لما ذكر ، مضافا إلى معارضة الأصل الذي هو دليل الأول مع مثله ، كما أشير إليه ، وضعف الرضوي (1) ، وظهور التمكّن للحسين 7.

المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وأحلّ ثمَّ بان أنّه لم يذبح له هدي ، لم يبطل تحلّله ، بل كان باقيا على الحلّ ، ولكن يبعث ليذبح له في القابل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال.

لموثّقتي زرعة وزرارة المتقدّمتين (2).

وصحيحة ابن عمّار : « فإن ردّوا الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه ، وقد أحلّ ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولكن يبعث في القابل ويمسك أيضا » (3).

وهل يجب عليه الإمساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور ، كما في المسالك والروضة (4) وغيرهما (5)؟

أو لا ، كما هو المحكيّ عن السرائر وظاهر الشرائع والنافع والمختلف والفاضل المقداد (6) ، وغيرهم من المتأخّرين (7)؟

الأقوى هو : الأول ، للأمر بالإمساك في موثّقة زرارة ، وهو للوجوب.

استدلّ للثاني بالأصل ، لأنّه ليس بمحرم ولا في الحرم ، والأمر في‌

__________________

(1) راجع ص : 148.

(2) في ص : 142.

(3) التهذيب 5 : 421 1465 ، الوسائل 13 : 181 أبواب الإحصار والصدّ ب 2 ح 1.

(4) المسالك 1 : 131 ، الروضة 2 : 370.

(5) كما في الدروس 1 : 478 ، الحدائق 16 : 50 ، الرياض 1 : 442.

(6) السرائر 1 : 639 ، الشرائع 1 : 282 ، النافع : 100 ، المختلف : 317 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 529.

(7) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 369.

الصفحة 144 من 352