وأمّا ما في المعتبر والمختلف والمنتهى (1) ، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام التشريق وبعده.
فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.
خلافا للحلّي (2) هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف.
وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد (3) ، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلّي.
وهو ضعيف ، سيّما مع تقديم النبيّ 6 وأمره بأخذ المناسك عنه.
المسألة الثامنة : يجب بعد طواف الزيارة والسعي طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا (4) مستفيضا جدّا.
له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقيّة ، أو على العمرة المتمتّع بها.
وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي (5) ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والمنتهى والتذكرة (6) وغيرها (7).
للمستفيضة (8) الصحيحة وغيرها ، والمنجبرة كلاّ.
__________________
(1) المعتبر 2 : 339 ، المختلف : 262 ، المنتهى 2 : 709.
(2) السرائر 1 : 575.
(3) الشرائع 1 : 271 ، القواعد 1 : 84.
(4) كما في المنتهى 2 : 768.
(5) حكاه عنه في الدروس 1 : 329.
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، المنتهى 2 : 768 ، التذكرة 1 : 391.
(7) كالرياض 1 : 420.
(8) الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82.




