وصحيحة ابن عمّار : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام » (1).
وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولويّة الأول (2). وقوّاه في المدارك (3) ، واستقربه في الذخيرة (4) ، جمعا بين الأخبار.
وعن ظاهر المفيد والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحجّ الواجب ، ويذبح في محلّ الحصر في التطوّع (5) ، ولعلّه لورود بعض أخبار الذبح في محلّ الحصر في المتطوّع.
وعن الجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي (6) ، وله صحيحة ابن عمّار الأخيرة.
وربّما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضرّ به التأخير.
وتدلّ عليه رواية زرارة : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين » (7).
__________________
(1) الكافي 4 : 370 5 ، الوسائل 13 : 187 أبواب الإحصار والصدّ ب 7 ح 2.
(2) نقله عنه في المختلف : 317.
(3) المدارك 8 : 304.
(4) الذخيرة : 702.
(5) المفيد في المقنعة : 446 ، الديلمي في المراسم : 118.
(6) حكاه عنه في الدروس 1 : 477.
(7) الكافي 4 : 370 6 ، التهذيب 5 : 334 1149 ، الاستبصار 2 : 196 658 ، الوسائل 13 : 185 أبواب الإحصار والصدّ ب 5 ح 2 ، بتفاوت.




