مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 352

من أفعالها بعد دخول مكّة ، والسعي خاصّة أيضا ، لصدق المصدود من الحجّ أو العمرة ، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الأفعال لمثله ، ولا دليل على صحّة عمرته أو حجّه.

المسألة الخامسة : لا يسقط الحجّ المستقرّ في الذمّة قبل عام الصدّ بالصدّ ، ولا مع بقاء الاستطاعة إلى العام المقبل ، ويسقط لو كان ذلك العام عام أول استطاعته وانتفت الاستطاعة.

ويسقط المندوب ، أي لا يجب إتمامه كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية (1) للأصل ، والإجماع ، كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى (2) ، وإنّما يقضيه ندبا.

المسألة السادسة : لو كان هناك مسلك آخر غير ما فيه الصد فلا صدّ ، ولو كان أطول وأمكن الوصول منه.

ولو خشي الفوات منه لبعده لم يتحلّل ، لعدم صدق الصدّ والردّ ، بل يسلكه إلى أن يتحقّق الفوات ، ثمَّ يتحلّل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحجّ ، أو يعدل من العمرة المتمتّع بها إلى الإفراد.

المسألة السابعة : المحبوس بدين يقدر على أدائه ليس مصدودا ، والوجه ظاهر.

وبدين لا يقدر على أدائه مصدود على الأقوى ، لصدق المصدود من الحجّ عليه ، لأنّه بمعنى الممنوع لغة كيف ما كان.

نعم ، مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض ،

__________________

(1) انظر المغني لابن قدامة 3 : 375 ، والشرح الكبير 3 : 536 ، وبداية المجتهد 1 : 355.

(2) التذكرة 1 : 396 ، المنتهى 2 : 847.

الصفحة 131 من 352