للأخبار المطلقة المجوّزة المتقدّمة ، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد.
والأخبار المختصّة به ، كصحيحة الأزرق ، وموثّقة إسحاق المتقدّمتين.
وصحيحة الحلبي : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » (1).
وقويّة إسماعيل بن عبد الخالق : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرجوا إلى منى » (2).
وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين ، بالإجماع المحكيّ عن الشيخ والغنية (3) ، وظاهر المعتبر (4) وغيرها (5).
للأصل ، والمستفيضة ، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمّار ، والموثّقات الثلاث لزرارة وإسحاق ، وصحاح ابن عمّار والحلبي وغيرهما (6) ، الواردة في حجّ رسول الله 6 مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف.
ورواية موسى بن عبد الله : عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ، قال : « لا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى » الحديث (7).
__________________
(1) الكافي 4 : 458 3 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحجّ ب 13 ح 4.
(2) الكافي 4 : 458 5 ، التهذيب 5 : 131 431 ، الاستبصار 2 : 230 795 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحجّ ب 13 ح 6.
(3) الشيخ في الخلاف 2 : 350 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.
(4) المعتبر 2 : 339.
(5) انظر المدارك 8 : 189.
(6) الوسائل 11 : أبواب أقسام الحجّ ب 2 و 14.
(7) التهذيب 5 : 173 581 ، الاستبصار 2 : 249 876 ، الوسائل 11 : 298 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 10.




