مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 352

النساء » الحديث (1).

ورواية حمران : « إنّ رسول الله 6 حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمَّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير » (2).

والمرسلة ، وفيها : « والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة » (3).

وفي الرضويّ : « وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأنّ هذا مصدود وليس كالمحصور » (4).

وهل يتوقّف التحلّل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلّل إلاّ به ، أو يحصل التحلّل بدونه؟

الأول : مذهب الأكثر ، كما في المدارك والذخيرة (5) وغيرهما (6).

للآية الشريفة (7).

ولفعل النبيّ 6 يوم الحديبية.

ولموثّقة زرارة السابقة ، ومرسلة الفقيه : « المحصور والمضطرّ ينحران‌

__________________

(1) الكافي 4 : 371 9 ، الوسائل 13 : 180 أبواب الإحصار والصدّ ب 1 ح 5.

(2) الكافي 4 : 368 1 ، الوسائل 13 : 186 أبواب الإحصار والصدّ ب 6 ح 1.

(3) المقنعة : 446 ، الوسائل 13 : 180 أبواب الإحصار والصدّ ب 1 ح 6.

(4) فقه الرضا 7 : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 309 أبواب الإحصار والصدّ ب 1 ح 3.

(5) المدارك 8 : 289 ، الذخيرة : 700.

(6) انظر المفاتيح 1 : 286 ، الرياض 1 : 438.

(7) البقرة : 196.

الصفحة 123 من 352