النساء » الحديث (1).
ورواية حمران : « إنّ رسول الله 6 حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمَّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير » (2).
والمرسلة ، وفيها : « والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة » (3).
وفي الرضويّ : « وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأنّ هذا مصدود وليس كالمحصور » (4).
وهل يتوقّف التحلّل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلّل إلاّ به ، أو يحصل التحلّل بدونه؟
الأول : مذهب الأكثر ، كما في المدارك والذخيرة (5) وغيرهما (6).
للآية الشريفة (7).
ولفعل النبيّ 6 يوم الحديبية.
ولموثّقة زرارة السابقة ، ومرسلة الفقيه : « المحصور والمضطرّ ينحران
__________________
(1) الكافي 4 : 371 9 ، الوسائل 13 : 180 أبواب الإحصار والصدّ ب 1 ح 5.
(2) الكافي 4 : 368 1 ، الوسائل 13 : 186 أبواب الإحصار والصدّ ب 6 ح 1.
(3) المقنعة : 446 ، الوسائل 13 : 180 أبواب الإحصار والصدّ ب 1 ح 6.
(4) فقه الرضا 7 : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 309 أبواب الإحصار والصدّ ب 1 ح 3.
(5) المدارك 8 : 289 ، الذخيرة : 700.
(6) انظر المفاتيح 1 : 286 ، الرياض 1 : 438.
(7) البقرة : 196.




