مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 352

وغيرهم (1) على أنّ الإحصار هو : الحبس للمرض ، ونقله في تفسير العالم عن أهل العراق ، وعن كلام العرب.

وأنّ الحصر هو : الحبس للعدو ، وصرّح بهذه التفرقة أبو عبيدة والكسائي وصاحبا المجمع والكشّاف (2).

فالصدّ هو المرادف للحصر عند أكثر اللغويين دون الإحصار.

وكيف كان ، فلا فائدة في نقل كلام أهل اللغة ، إذ لا ريب في المغايرة بين الصدّ وبين الحصر ، وأنّ المعنى ما ذكره أصحابنا ، للنصّ الصحيح من أهل العصمة سلام الله عليهم.

وتظهر الفائدة فيما يترتّب على اللفظين من الأحكام ، فإنّهما وإن اشتركا في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ولكنّهما يفترقان في بعض الأحكام من عموم التحلّل وعدمه ، ومكان ذبح هدي التحلّل ، وغير ذلك.

ولو اجتمع الإحصار والصدّ على المكلّف بأن يمرض ويصدّه العدو يتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخفّ ( من أحكامهم ) (3) ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين ، وفاقا لجماعة (4) ، وسيأتي تحقيقه.

__________________

(1) كابن منظور في لسان العرب 4 : 195.

(2) حكاه عن أبي عبيدة في لسان العرب 4 : 195 ، مجمع البيان 1 : 289 ، الكشاف 1 : 240.

(3) بدل ما بين القوسين في « س » : منهما.

(4) كالشهيد في الدروس 1 : 483 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 367.

الصفحة 121 من 352