وللمقصّرين ، فقال : وللمقصّرين ».
وحسنة سالم بن الفضيل (1) : دخلنا بعمرة فنقصّر أو نحلق؟ فقال : « احلق ، فإنّ رسول الله 6 ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات ، وعلى المقصّرين مرّة » (21).
المسألة الخامسة : من أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكّة جاز أن ينوي بها عمرة التمتّع ويحجّ بعدها ، ويلزمه دم الهدي حينئذ ، لصحيحة عمر بن يزيد (3) ، بل مقتضى الصحيحة جواز إيقاع حجّ التمتّع بعدها وإن لم ينو بها التمتّع.
وعلى هذا ، فلا حاجة إلى تقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة بنذر وشبهه ، كما فعله بعضهم.
__________________
(1) في النسخ : سالم بن الفضل ، وفي الوسائل : سالم أبو الفضل ، والظاهر ما أثبتناه.
(2) الفقيه 2 : 276 1346 ، الوسائل 14 : 225 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 13.
(3) التهذيب 5 : 435 1513 ، الوسائل 14 : 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5.




