مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 352

الفصل الثاني

فيما يتعلّق بالعمرة‌

وقد مرّ ما يتعلّق بأقسامها بحسب الوجوب والندب في الباب الثالث من المقصد الأول ، ومحلّ إحرامها في المقصد الثاني.

والمقصود هنا بيان ما يتعلّق بأفعالها وأحكامها ، وقد عرفت أنّها على قسمين : المتمتّع بها ، والمفردة.

وأفعال الاولى خمسة : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير.

وأفعال الثانية سبعة ، بزيادة طواف النساء ، وركعتيه ، ويتخيّر فيها بين التقصير والحلق.

ونحن نذكر ما يتعلّق بها في هذا المقام في طيّ مسائل :

المسألة الأولى : صورتها : أن يحرم من الميقات الذي يسوغ الإحرام منه كما مرّ في بحثه ثمَّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمَّ يقصّر إن كان متمتّعا وتمّت ، ويقصّر أو يحلق ، ويطوف النساء ويصلّي ركعتيه إن كان مفردا.

وكيفيّة هذه الأفعال من الإحرام والطوافين وركعتيهما والسعي والتقصير والحلق بعينها هي ما مرّ ، فلا حاجة إلى الإعادة.

المسألة الثانية : عمرة التمتّع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصحّ إلاّ في أشهر الحجّ ، وتسقط المفردة معها ، ويلزم فيها‌

الصفحة 113 من 352