مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 352

ويرد على دليل الأول : ضعف الاستصحاب ، لأنّ المسلّم وجوب إحرامه هناك حين المرور لا مطلقا.

ومنع شمول العمومات للمورد ، لأنّ المتبادر منها من يمرّ على الميقات ، ولذا يجوز لأهل كلّ أرض الإحرام عن ميقات آخر بالعدول عن الطريق.

وضعف الخبر عن الدلالة على الوجوب.

وقيل : لمكان قوله : « إن شاء » أيضا (1).

وفيه : أنّ الظاهر أنّ متعلّق المشيّة التمتّع بالعمرة دون الخروج إلى مهلّ أرضه.

وكون التعدّي من الناسي والجاهل قياسا ، وعدم تعقّل الخصوصيّة غير مفيد ، بل اللازم تعقّل عدم الخصوصيّة.

وعلى دليل الثاني : أنّ جواز الإحرام بعد المرور غير المفروض ، ولفظ : « الوقت » في المرسل مجمل ، لاحتمال عهديّة اللام.

وعلى دليل الثالث : أنّه شاذّ ، مع أنّ خارج الحرم فيه مطلق يحتمل التقييد بأحد الأولين.

وأمّا أخبار الجعرانة ونحوها فمحمولة على العمرة المفردة ، كما وردت به المستفيضة.

مع معارضتها مع الموثّق في المجاور ، وفيه : « فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق (2)

__________________

(1) الرياض 1 : 356.

(2) ذات عرق : مهلّ أهل العراق ، وهو الحدّ بين نجد وتهامة معجم البلدان 4 : 107.

الصفحة 107 من 352