أيّ ميقات كان (1).
لعدم تعيين الحجّ عليه من طريق ، وجواز الإحرام من كلّ ميقات إذا مرّ عليه ، ولإطلاق مرسلة حريز : « من دخل مكّة بحجّة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف عن عرفة فليس له أن يحرم بمكّة ، ولكن يخرج إلى الوقت » (2).
وعن الحلبي : أنّه يحرم من أدنى الحلّ (3) ، ومال إليه في المدارك (4).
لصحيحة الحلبي ، وفيها : « وحكم القاطنين بمكّة إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا قاموا شهرا فإنّ لهم أن يتمتّعوا » ، قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم » (5).
وقريبة منها صحيحة حمّاد (6) ، وبعض الأخبار (7) المتضمّنة لإحرام المجاور من الجعرانة (8) والحديبية (9) والتنعيم (10).
__________________
(1) المقنع : 69 ، المبسوط 1 : 313 ، الشرائع 1 : 241 ، الإرشاد 1 : 309 ، القواعد 1 : 79 ، النهاية : 211 ، الدروس 1 : 342 ، المسالك 1 : 104 ، الروضة 2 : 226.
(2) الكافي 4 : 302 8 ، التهذيب 5 : 60 189 ، الوسائل 11 : 269 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9.
(3) الكافي في الفقه : 202.
(4) المدارك 7 : 207.
(5) التهذيب 5 : 35 103 ، الوسائل 11 : 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3 ، بتفاوت.
(6) الكافي 4 : 300 4 ، الوسائل 11 : 268 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 7.
(7) الوسائل 11 : 265 أبواب أقسام الحج ب 9.
(8) الجعرانة : موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال من مكّة .. مجمع البحرين 3 : 247.
(9) الحديبية : وهي بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ، ثمَّ أطلق على الموضع مجمع البحرين 2 : 36.
(10) التنعيم : موضع قريب من مكّة ، وهو أقرب إلى أطراف الحلّ إلى مكّة ، ويقال بينه وبين مكّة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة مجمع البحرين 6 : 179.




