كما مرّ.
المسألة العاشرة : المجاور بمكّة لا يخرج بمجرّد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقا قطعا ، ما لم يقم مدّة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل إذا أراد حجّة الإسلام يحرم للتمتّع وجوبا إجماعا نصّا وفتوى ؛ للاستصحاب والأخبار.
واختلفوا في ميقاته ، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية : إنّه يحرم من ميقات أهله (1) ، أي الميقات الذي كان يمرّ إليه إذا جاء من بلده.
للاستصحاب.
والعمومات الواردة في المواقيت (2).
وخبر سماعة : عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء » (3).
والأخبار الواردة في ناسي الإحرام أو جاهلة أنّه يرجع إلى ميقات أهل أرضه (4) ، فإنّه لا تعقل خصوصيته للناسي والجاهل.
وقال جماعة منهم : المقنع والمبسوط وظاهر الشرائع والإرشاد والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة كما حكي : بأنّه يحرم من
__________________
(1) المقنعة : 396 ، الكافي : 202 ، الخلاف 2 : 285 ، الجامع : 179 ، المعتبر 2 : 341 ، النافع : 81 ، المنتهى 2 : 671 ، التحرير 1 : 93 ، التذكرة 1 : 321 ، النهاية : 211.
(2) الوسائل 11 : 337 أبواب المواقيت ب 19.
(3) الكافي 4 : 302 7 ، التهذيب 5 : 59 188 ، الوسائل 11 : 337 أبواب المواقيت ب 19 ح 1.
(4) انظر الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14.




