مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 352

كما مرّ.

المسألة العاشرة : المجاور بمكّة لا يخرج بمجرّد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقا قطعا ، ما لم يقم مدّة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل إذا أراد حجّة الإسلام يحرم للتمتّع وجوبا إجماعا نصّا وفتوى ؛ للاستصحاب والأخبار.

واختلفوا في ميقاته ، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية : إنّه يحرم من ميقات أهله (1) ، أي الميقات الذي كان يمرّ إليه إذا جاء من بلده.

للاستصحاب.

والعمومات الواردة في المواقيت (2).

وخبر سماعة : عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء » (3).

والأخبار الواردة في ناسي الإحرام أو جاهلة أنّه يرجع إلى ميقات أهل أرضه (4) ، فإنّه لا تعقل خصوصيته للناسي والجاهل.

وقال جماعة منهم : المقنع والمبسوط وظاهر الشرائع والإرشاد والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة كما حكي : بأنّه يحرم من‌

__________________

(1) المقنعة : 396 ، الكافي : 202 ، الخلاف 2 : 285 ، الجامع : 179 ، المعتبر 2 : 341 ، النافع : 81 ، المنتهى 2 : 671 ، التحرير 1 : 93 ، التذكرة 1 : 321 ، النهاية : 211.

(2) الوسائل 11 : 337 أبواب المواقيت ب 19.

(3) الكافي 4 : 302 7 ، التهذيب 5 : 59 188 ، الوسائل 11 : 337 أبواب المواقيت ب 19 ح 1.

(4) انظر الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14.

الصفحة 105 من 352