مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 352

وهل هو واجب على المفرد ، والقارن ، كما هو ظاهر أرباب القول الأول؟

أم مستحبّ فيهما ، كما هو صريح أرباب القول الرابع؟

أو لازم في القارن دون المفرد ، كما نقلناه عن السيّد والمفيد والحلبي والقاضي؟

الأظهر : الاستحباب ، لقصور ما دلّ عليه من إثبات الوجوب ، إمّا لأجل تضمّنه عموما لا يمكن حمله على الوجوب في الجميع ، أو لمقام الجملة الخبريّة.

إلاّ في المفرد ، الذي يجب عليه الإفراد ويتعيّن ، فتلزم عليه التلبية ، لئلاّ يبطل حجّه الأفرادي.

المسألة الثامنة : صرّح الأصحاب بجواز عدول المفرد بعد الإحرام ودخول مكّة إلى المتعة ، فيجعل إحرامه عمرة ، بلا خلاف يوجد كما صرّح به جماعة (1) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى (2) ، وظاهر جمع آخر (3).

للمستفيضة المصرّحة به (4) ، وفيها الصحاح وغيرها.

وللأخبار المتظافرة بأمر النبيّ 6 أصحابه بالعدول ، وخصّه جماعة من متأخّري المتأخّرين بما إذا لم يكن الإفراد عليه متعيّنا (5).

__________________

(1) كصاحب الحدائق 14 : 399 ، صاحب الرياض 1 : 355.

(2) الخلاف 2 : 261 ، المنتهى 2 : 662 ، المعتبر 2 : 797.

(3) التنقيح الرائع 1 : 442 ، المدارك 7 : 203 ، كشف اللثام 1 : 283.

(4) الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2.

(5) كما في كشف اللثام 1 : 283 ، الحدائق 14 : 404 ، المفاتيح 1 : 309 ، الرياض 1 : 356.

الصفحة 103 من 352