للصحيحتين المتقدّمتين ، وموثّقة زرارة (1) ، والمرويّ في العلل ، وفيه : « المحرم إذا طاف بالبيت أحلّ إلاّ لعلّة » (2).
الثاني : حصوله للمفرد خاصّة دون القارن ، حكي عن الشيخ في التهذيب (3) ، واستظهره في الذخيرة (4) ، وقوّاه بعض مشايخنا المعاصرين (5).
للأخبار المصرّحة بأنّ السائق لا يحلّ ما لم يبلغ الهدي محلّه (6) ، وخصوص صحيحتي زرارة (7) وابن عمّار (8) ، ومرسلة يونس بن يعقوب (9) ، وموثّقة زرارة (10).
والثالث : عكس الثاني ، حكي في التنقيح عن المفيد والسيّد (11) ، ولكن كلامهما لا يدلّ عليه ، ومستنده غير واضح كما صرّح به غير واحد (12).
والرابع : عدم حصول الإحلال مطلقا إلاّ بالنيّة ، وإن كان الأولى تجديد
__________________
(1) الكافي 4 : 299 2 ، التهذيب 5 : 44 132 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.
(2) العلل : 274 9 ، الوسائل 11 : 232 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 27.
(3) التهذيب 5 : 27.
(4) الذخيرة : 550.
(5) الرياض 1 : 355.
(6) الوسائل 11 : 254 أبواب أقسام الحج ب 5.
(7) الفقيه 2 : 203 928 ، الوسائل 11 : 256 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 7.
(8) الكافي 4 : 298 1 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 4.
(9) الكافي 4 : 399 3 ، التهذيب 5 : 44 133 ، الوسائل 11 : 256 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 6.
(10) الفقيه 2 : 203 927 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.
(11) التنقيح 1 : 441.
(12) انظر الحدائق 14 : 384 ، الرياض 1 : 355.




