في اليمين ، والمستند فيه صحيحة حريز (1) وغيرها (2).
والمراد من التقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا صلّى فيه السائق نفسه ، كما صرّح به في المستفيضة (3).
ثمَّ استحباب الإشعار والتقليد إنّما هو للبدن ، وأمّا البقر والغنم فلا إشعار فيهما ، بل يختصّان بالتقليد ، كما صرّح به في صحيحة زرارة (4).
المسألة السابعة : يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين ، كما مرّ بيانه في بحث مناسك مكّة بعد الرجوع من منى ، وإذا فعل أحدهما ذلك يجدّد التلبية عند كلّ طواف عقيب صلاته ، على الحقّ المشهور ، لصحيحتي البجلي (5) وابن عمّار (6).
وهل يحلاّن بالطواف لو لا التلبية ، فالتلبية للبقاء على الإحرام؟ فيه أوجه :
الأول : حصول التحلّل بالطواف للمفرد والقارن ، حكي عن المبسوط والنهاية والخلاف ، وهو مختار الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقّق الثاني (7) ، ونفى عنه البأس في التنقيح (8).
__________________
(1) التهذيب 5 : 43 128 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19.
(2) انظر الوسائل 11 : 275 أبواب أقسام الحج ب 12.
(3) انظر الوسائل 11 : 275 أبواب أقسام الحج ب 12.
(4) الفقيه 2 : 209 952 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 9.
(5) الكافي 4 : 300 5 ، التهذيب 5 : 45 137 ، الوسائل 11 : 285 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 1.
(6) الكافي 4 : 298 1 ، التهذيب 5 : 44 131 ، الوسائل 11 : 286 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 2.
(7) المبسوط 1 : 309 ، النهاية : 208 ، وحكاه عن الخلاف في الإيضاح 1 : 262 ، الروضة 2 : 214 ، المسالك 1 : 124 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 115.
(8) التنقيح 1 : 441.




