مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 352

والحلق لا يكون إلاّ بعد الوقوفين.

وصحيحة الحلبي : عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحجّ ، يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » (1).

ورواية عبد الحميد بن سعيد : عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ، ثمَّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي له ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ قال : « لا ، ولكن يمضي على إحرامه » (2).

ورواية أبي بصير : رجل كان متمتّعا وأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » (3).

ومفهوم الشرط في موثّقة إسحاق : عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال : « نعم ، من كان هكذا يعجّل » (4).

وفي صحيحة الأزرق : عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى‌

__________________

(1) الكافي 4 : 455 3 ، التهذيب 5 : 169 563 ، الوسائل 13 : 447 أبواب الطواف ب 83 ح 4.

(2) التهذيب 5 : 169 564 ، الوسائل 13 : 447 أبواب الطواف ب 83 ح 6.

(3) الكافي 4 : 458 4 ، التهذيب 5 : 130 429 ، الاستبصار 2 : 229 793 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحجّ ب 13 ح 5.

(4) الكافي 4 : 457 1 ، الفقيه 2 : 244 1169 ، التهذيب 5 : 131 432 ، الاستبصار 2 : 230 796 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحجّ ب 13 ح 7.

الصفحة 10 من 352