الفصل الخامس
في الرجوع إلى مكّة للإتيان بمناسكها الخمسة
الطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.
وسبقت كيفيّة الطواف وركعتيه والسعي في العمرة ، وإنّما بقيت مسائل منها متعلّقة بذلك المقام ، ففي هذا الفصل مسائل :
المسألة الأولى : يجب على الحاجّ بعد فراغه من مناسك منى ، ويجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف والسعي على مناسكه كلاّ أو بعضا المضيّ إلى مكّة شرّفها الله تعالى لمناسكها ، اتّفاقا نصّا وفتوى.
ويترجّح إيقاع ذلك في يوم النحر ، لاستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرّز عن الموانع والأعراض ، والمعتبرة من الأخبار :
كصحيحة محمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » (1).
__________________
(1) التهذيب 5 : 249 841 ، الاستبصار 2 : 290 1030 ، الوسائل 14 : 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 5.




