وخالف السنّة فليعد طوافه » (1).
ونحوها مرسلة ابن مسكان (2) ، وقريبة منها صحيحة الحلبي (3) ، إلاّ أنّها غير مقيّدة بالفريضة ، بل مطلقة.
ويتعدّى إلى ما زاد عن ثلاثة أشواط ولم يتجاوز النصف بعدم القول بالفصل.
وبهذه الأخبار يخصّص ما دلّ على جواز القطع والبناء في الفريضة مطلقا بما إذا كان بعد النصف : كقويّة أبان : كنت مع أبي عبد الله 7 في الطواف ، فجاءني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ، ففطن بي أبو عبد الله 7 ، فقال : « يا أبان ، من هذا الرجل؟ » قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته ، فقال : « يا أبان ، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته » ، فقلت : إنّي لم أتمّ طوافي ، قال : « أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته » ، فقلت : وإن كان في فريضة؟ قال : « نعم ، وإن كان في فريضة » (4).
وقريبة منها رواية أبي أحمد (5) ، إلاّ أنّه ليس فيها : « أحص ما طفت ».
لأعمّيتهما مطلقا بالنسبة إلى ما مرّ ، مضافا إلى أنّهما قضيّتان في
__________________
(1) الكافي 4 : 414 3 ، الوسائل 13 : 381 أبواب الطواف ب 41 ح 9 ، بتفاوت.
(2) التهذيب 5 : 118 387 ، الاستبصار 2 : 223 769 ، الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 ح 4.
(3) التهذيب 5 : 118 386 ، الاستبصار 2 : 223 768 ، الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 ح 3.
(4) التهذيب 5 : 120 392 ، الوسائل 13 : 380 أبواب الطواف ب 41 ح 7 ، بتفاوت يسير.
(5) الكافي 4 : 414 7 ، التهذيب 5 : 119 391 ، الاستبصار 2 : 224 773 ، الوسائل 13 : 383 أبواب الطواف ب 42 ح 3.




