مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 412

ويظهر من بعض مشايخنا (1) حصول الزيادة مطلقا ، لإطلاق النص.

وهو ضعيف جدّا ، لمنع الإطلاق بالمرّة.

المسألة الثانية : لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ، فالحكم على القول بعدم اشتراط الطهارة واضح ، وعلى القول الآخر يعيد الطواف مع التعمّد في ذلك ، والوجه فيه واضح.

وكذا مع الجهل بالحكم إذا كان مقصّرا دون ما إذا لم يكن كذلك ، لارتفاع النهي المقتضي للفساد.

ولا يعيد مع عدم العلم بالنجاسة أو نسيانها حتى فرغ على الأقوى الأشهر ، للامتثال المقتضي للإجزاء ، وعدم دليل على الاشتراط حتى في تلك الصورة ، وإطلاق مرسلة البزنطي (2) المتقدّمة في مسألة اشتراط إزالة النجاسة.

واستشكل بعضهم في صورة النسيان ، لخبر التسوية بين الصلاة والطواف ، وقصور المرسلة سندا.

ويردّ الأول : بمنع عموم التسوية.

والثاني : بعدم ضيره ، سيّما مع صحّتها عمّن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ، وانجبارها بالشهرة.

ولو علم بها في الأثناء أزال النجاسة استحبابا أو وجوبا على اختلاف القولين وأتمّ الباقي ، لموثّقة (3) يونس (4) المتقدّمة في المسألة المذكورة.

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 408.

(2) الفقيه 2 : 308 1532 ، التهذيب 5 : 126 416 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 3.

(3) في « س » : لمرسلة يونس ، وقد تقدّمت أيضا ، وهي في الفقيه 2 : 246 1183 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1.

(4) التهذيب 5 : 126 415 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2.

الصفحة 93 من 412