جواز قطع الثاني وعدمه ، وفي أحكام الشك.
ويصلّى للطوافين أربع ركعات : اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا على الأظهر ، وفاقا لبعض من تأخر (1).
وقيل : وجوبا (2) ، لفعل علي 7 لذلك (3) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة ، والمروي في السرائر (4) ، والرضوي.
وغير الأخير لا يدلّ على الوجوب أصلا ، والأخير وإن دلّ عليه إلاّ أنّه ضعيف لم يعلم انجباره.
فرعان :
أ : اعلم أنّ مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب : عدم حرمة الزيادة في الندب عمدا ، وهو ينافي توقيفيّة العبادة.
إلاّ أن يقال : إنّ غايتها الإبطال الغير المحرّم في المندوب ، وأمّا التشريع فقد بيّنا في عوائد الأيّام أنّ مثل ذلك ليس تشريعا محرّما (5).
ب إنّما تحصل الزيادة المنهيّ عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذا قصد غيره (6) ، لعدم ثبوت الأزيد منه من روايات حرمة الزيادة (7) ، ولأنّه لو لا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الأسود بعد تمام الطواف.
__________________
(1) المدارك 8 : 171.
(2) كما في الحدائق 16 : 212 ، الرياض 1 : 410.
(3) راجع ص : 92.
(4) مستطرفات السرائر : 33 38 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 16.
(5) عوائد الأيام : 112 و 113.
(6) في « س » زيادة : للأصل وقوله : « إنّما الأعمال » و.
(7) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34.




