مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 412

جواز قطع الثاني وعدمه ، وفي أحكام الشك.

ويصلّى للطوافين أربع ركعات : اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا على الأظهر ، وفاقا لبعض من تأخر (1).

وقيل : وجوبا (2) ، لفعل علي 7 لذلك (3) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة ، والمروي في السرائر (4) ، والرضوي.

وغير الأخير لا يدلّ على الوجوب أصلا ، والأخير وإن دلّ عليه إلاّ أنّه ضعيف لم يعلم انجباره.

فرعان :

أ : اعلم أنّ مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب : عدم حرمة الزيادة في الندب عمدا ، وهو ينافي توقيفيّة العبادة.

إلاّ أن يقال : إنّ غايتها الإبطال الغير المحرّم في المندوب ، وأمّا التشريع فقد بيّنا في عوائد الأيّام أنّ مثل ذلك ليس تشريعا محرّما (5).

ب إنّما تحصل الزيادة المنهيّ عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذا قصد غيره (6) ، لعدم ثبوت الأزيد منه من روايات حرمة الزيادة (7) ، ولأنّه لو لا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الأسود بعد تمام الطواف.

__________________

(1) المدارك 8 : 171.

(2) كما في الحدائق 16 : 212 ، الرياض 1 : 410.

(3) راجع ص : 92.

(4) مستطرفات السرائر : 33 38 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 16.

(5) عوائد الأيام : 112 و 113.

(6) في « س » زيادة : للأصل وقوله : « إنّما الأعمال » و.

(7) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34.

الصفحة 92 من 412