مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 412

منهما دلالة على الأمر بأربع ركعات ، كرواية أبي كهمش ، ورواية عليّ بن أبي حمزة (1) ، وصحيحتي الخزّاز وابن وهب ، وبعضها صريحة في الفريضة (2).

ومنه يظهر بطلان الحمل الذي ذكراه أيضا ، سيّما مع التصريح في رواية عليّ بن أبي حمزة ومرسلة الفقيه (3) ، بأنّ أحد الطوافين فريضة والآخر تطوّع.

وأمّا إبطال ذلك الحمل بأنّه يقتضي الأمر بخمسة عشر شوطا دون الأربعة عشر ، كما في أكثر هذه الأخبار ، لبطلان الثامن على ذلك أيضا فضعيف ، لجواز عدم قولهم ببطلان الزيادة في صورة السهو وإن قالوا ببطلان ما زيد عليه.

ثمَّ إنّه هل يكون الفريضة هو الطواف الأول ، كما حكي عن الفاضل والشهيدين (4) ، لأصالة بقاء الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النيّة ، ولظهور بعض الأخبار في ذلك (5)؟

أو الثاني ، كما حكي عن الصدوق والإسكافي (6) ، وهو ظاهر النافع (7) ، لمرسلة الفقيه والرضوي (8) الناصّين على ذلك؟

الأظهر : الثاني ، لما ذكر ، وبه يخرج عن الأصل. وتظهر الفائدة في‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 248 1193 ، التهذيب 5 : 469 1644 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 15.

(2) المتقدمة في ص : 91 و 92.

(3) الفقيه 2 : 248 1192 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 14.

(4) الفاضل في المختلف : 289 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 407 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 250.

(5) انظر الهامش رقم 1 أعلاه.

(6) الصدوق في الفقيه 2 : 248 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 289.

(7) النافع : 93.

(8) فقه الرضا 7 : 220 ، المستدرك 9 : 399 أبواب الطواف ب 24 ح 2.

الصفحة 91 من 412