المعنيين بالأصل ، إلاّ أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.
ه : لا تحريم في عقد شيء كالمنطقة (1) ، والعمامة على البطن والهميان وغيرهما ، للأصل ، وعدم المانع ، وخصوص صحيحة يعقوب في المنطقة والهميان (2) ، وصحيحة أبي بصير في الأول (3) ، وموثّقة يونس في.
الأخير (4) ، وصحيحة عمران الحلبي في العمامة (5) ، ورواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة (6).
( نعم ، يحرم عقد الإزار ، لما مرّ في لبس ثوبي الإحرام ) (7).
وأمّا منع عقد الرداء على العنق في موثّقة الأعرج المتقدّمة (8) ، ومنع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة ، ومنع شدّها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير ، فلا يفيد الحرمة ، لورود الكلّ بالجملة الخبريّة ، ( وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردّي ، وهو أمر آخر ) (9).
الثاني : لبس ما يستر ظهر القدم بالخفّ خاصّة ، كما هو ظاهر النهاية والسرائر (10) ، حيث اقتصر على ذكره.
__________________
(1) في « ق » و « س » : لا تحريم في عقد شيء لعقد الإزار والمنطقة ..
(2) الكافي 4 : 344 3 ، الوسائل 12 : 491 أبواب تروك الإحرام ب 47 ح 1.
(3) الكافي 4 : 343 2 ، الوسائل 12 : 491 أبواب تروك الإحرام ب 47 ح 2.
(4) الفقيه 2 : 221 1027 ، الوسائل 12 : 492 أبواب تروك الإحرام ب 47 ح 4.
(5) الفقيه 2 : 221 1026 ، الوسائل 12 : 533 أبواب تروك الإحرام ب 72 ح 1.
(6) الفقيه 2 : 221 1025 ، الوسائل 12 : 529 أبواب تروك الإحرام ب 70 ح 2.
(7) ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
(8) الفقيه 2 : 221 1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1.
(9) ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
(10) النهاية : 218 ، السرائر 1 : 543.




