مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 412

فساد الزائد لا أقلّ منه ، وحملها على الساهي حمل بلا دليل.

والاستشهاد برواية أبي كهمش المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ، ثمَّ يصلّي ركعتين » (1).

غير سديد ، لأنّهما تدلاّن على أنّ الناسي يفعل كذلك لا على التخصيص به.

وإلى ما دلّ على زيادة علي 7 مع كونه معصوما عن السهو والنسيان كصحيحتي ابن وهب وزرارة :

الاولى : « إنّ عليّا 7 طاف ثمانية فزاد ستّة ، ثمَّ ركع أربع ركعات » (2).

والثانية : « إنّ عليّا 7 طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستّة ، ثمَّ صلّى ركعتين خلف المقام ، ثمَّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول » (3).

وحمل فعله 7 على التعليم بارد ، وعلى التقيّة فاسد ، لعدم داع عليها.

أقول : يمكن الجواب عن الأخيرتين بأنّ فعل علي 7 لعلّه من باب القران ، إمّا بين النافلتين كما تحتمله أولاهما أو الفريضة والنافلة كما‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 112 364 ، الاستبصار 2 : 218 750 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 5 ، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 5 : 112 365 ، الاستبصار 2 : 218 751 ، الوسائل 13 : 365 أبواب الطواف ب 34 ح 6.

(3) التهذيب 5 : 112 366 ، الاستبصار 2 : 218 752 ، الوسائل 13 : 365 أبواب الطواف ب 34 ح 7.

الصفحة 88 من 412