و : « حتى يستتمّه » كما في التهذيب بإسناده المختصّ به من الاستتمام فغير جيّد ، لجواز أن يكون المراد منه إتمام طواف آخر ، بل هو الظاهر من قوله « حتى يستتمّه » ، مضافا إلى عدم دلالة « يعيد » على الوجوب.
والإيراد على الأوليين بأنّ مقتضاهما كون منتهى الطواف الوصول إلى الحجر ، وذلك لا ينافي الزيادة الخارجة من الطواف ، وعلى الثانيتين بقصور السند.
مردود بأنّ المراد من الزيادة الخارجة إن كان من غير الطواف فلا كلام فيه ، وإن كان من الطواف فمنافاتها للختم بالحجر ظاهرة ، فإنّه لا يصدق الختم بالحجر ، سيّما مع قصد كون الزيادة جزءا من الأول ، كما هو المفروض.
وبأنّ ضعف السند غير ضائر ، مع أنّ ما ذكر له جابر.
وظاهر المدارك والذخيرة الميل إلى عدم التحريم (1) ، للأصل.
مضافا إلى الأخبار المصرّحة بأنّ من زاد شوطا يضيف إليه ستّة ويجعلهما طوافين ، من غير تفصيل بين السهو والعمد ، إمّا مطلقا ، كصحيحة محمّد (2) ورفاعة (3) ، أو في خصوص الفريضة ، كصحيحتي محمّد (4) والخزّاز (5) ، ولو كانت الزيادة محرّمة لما جاز ذلك ، لاقتضاء النهي
__________________
(1) المدارك 8 : 138 ، 139 ، الذخيرة : 636.
(2) التهذيب 5 : 472 1661 ، الوسائل 13 : 366 أبواب الطواف ب 34 ح 12.
(3) التهذيب 5 : 112 363 ، الاستبصار 2 : 218 749 ، الوسائل 13 : 365 أبواب الطواف ب 34 ح 9.
(4) التهذيب 5 : 152 502 ، الاستبصار 2 : 240 835 ، الوسائل 13 : 366 أبواب الطواف ب 34 ح 10.
(5) الفقيه 2 : 248 1191 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 13.




