الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذا السعي » (1).
ورواية أبي كهمش : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : « إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا ، وليصلّ أربع ركعات » (2).
فإنّ وجوب القطع لا يكون إلاّ مع تحريم الزيادة ، وورودها في الناسي غير ضائر ، للأولويّة والإجماع المركّب. ولا الأمر بالإتمام لو تجاوز عن الركن ، لأنّه حكم ثبت في الناسي بالدليل ولا يثبت منه في العامد.
وموثّقة أبي بصير ، وفيها : أنّه قد طاف وهو متطوّع ثمان مرّات وهو ناس ، قال : « فليتمّه طوافين ثمَّ يصلّي أربع ركعات ، أمّا الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط » (3).
وأمّا الاستدلال بصحيحة أبي بصير : عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : « يعيد حتى يثبته » (4).
بالثاء المثلّثة والباء المفردة والتاء المثنّاة الفوقانيّة من الإثبات كما في بعض النسخ.
وبالتاء المثنّاة الفوقانيّة والباء المفردة والياء المثنّاة التحتانيّة والنون أخيرا على صيغة التفعّل كما في بعض آخر.
__________________
(1) التهذيب 5 : 151 498 ، الاستبصار 2 : 239 831 ، الوسائل 13 : 366 أبواب الطواف ب 34 ح 11 بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4 : 418 10 وفيه صدر الحديث ، التهذيب 5 : 113 367 ، الاستبصار 2 : 219 753 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 3 ، 4.
(3) الكافي 4 : 417 6 ، التهذيب 5 : 114 371 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 2.
(4) الكافي 4 : 417 5 ، الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 ح 1.




