مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 412

البحث الثالث

في أحكامه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قال جماعة : تحرم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب ، بمعنى : أن يطوف ثمانية أشواط مثلا قاصدا كونه طوافا واحدا ، أو أربعة عشر شوطا كذلك بأن يجعل المجموع طوافا واحدا ، وهذا غير القرآن الآتي حكمه ، فإنّه وصل طوافين من غير فصل ركعتي الطواف بينهما واعتقاد كونهما طوافين.

بل هو المشهور بين الأصحاب ، كما في المنتهى والذخيرة (1) ، وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (2) ، بل قيل : إنّ ظاهرهم الاتّفاق على الحكم المذكور إلاّ نادرا (3).

واستدلّ له بصحيحة ابن سنان (4) ورواية ابن عمّار (5) ، المتقدّمتين في ختم الطواف بالحجر الأسود.

وبرواية عبد الله بن محمّد : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 699 ، الذخيرة : 636.

(2) المدارك 8 : 138.

(3) الرياض 1 : 408.

(4) الكافي 4 : 410 3 ، التهذيب 5 : 107 347 ، الوسائل 13 : 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1.

(5) الكافي 4 : 419 2 ، الفقيه 2 : 249 1198 ، الوسائل 13 : 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.

الصفحة 85 من 412