مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 412

السالم عن المعارض ، وصحيحة ابن يقطين : عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك؟ قال : « لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه » (1).

نعم ، يكره الكلام فيه ، لفتوى الأصحاب ، والنبوي العامّي : « الطواف بالبيت صلاة ، فمن تكلّم فلا يتكلّم إلاّ بخير » (2).

ورواية محمّد بن فضيل : « طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلاّ بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن » ، قال : « والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّثه بالشي‌ء من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به » (3).

لكن مقتضى الأخيرة اختصاص الكراهة بالفريضة ، وقد يعمّم ، لحكم العقل بمساواة النافلة للفريضة في الكراهة ، ولكراهة مطلق التكلّم في المسجد.

وفيهما نظر ، ويمكن الحمل بتفاوت مراتب الكراهة ، والله يعلم.

__________________

(1) التهذيب 5 : 127 418 ، الاستبصار 2 : 227 784 ، الوسائل 13 : 402 أبواب الطواف ب 54 ح 1.

(2) سنن الدارمي 2 : 44 بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5 : 127 417 ، الاستبصار 2 : 227 785 ، الوسائل 13 : 403 أبواب الطواف ب 54 ح 2 بتفاوت يسير.

الصفحة 84 من 412