مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 412

وأجيب عنهما : بأنّهما حكاية فعل الرسول 6 فلعلّه لأقلّية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين ، ولم يقل إنّ استلامهما محظور أو مكروه (1).

وفيه : أنّ الأخيرة تتضمّن قوله للسائل : « فلا تعرض لهما » ، وهو إمّا يفيد الحظر أو الكراهة ، فالأولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق ، وترجيح ما سبق بمخالفة العامّة.

والثاني : في استحباب استلام الركن اليماني ، فأوجبه الديلمي (2) ، للأمر به من غير معارض.

وأجيب بعدم الأمر به ، بل غايته بيان فعلهم 7 ، وهو أعمّ من الوجوب (3).

وفيه : أنّ صحيحة ابن سنان متضمّنة للأمر المفيد للوجوب ، فالأولى أن يجاب عنه بشذوذ الدالّ على الوجوب ، فلا ينهض حجّة إلاّ لإثبات الرجحان.

والمراد باستلام الأركان : التزامها وإلصاق البطن عليها ، كما صرّح به في صحيحة يعقوب بن شعيب (4) المتقدّمة في استلام الحجر ، فإنّ المستفاد منها أنّ المراد من الاستلام للركن حيث يطلق في الأخبار (5) الالتزام ، وتؤكّده رواية الشحّام (6) المتقدّمة.

ويستحبّ الدعاء عند الركن اليماني وطلب الحاجات.

__________________

(1) الرياض 1 : 414.

(2) المراسم : 110.

(3) كما في الرياض 1 : 414 415.

(4) الكافي 4 : 404 1 ، الوسائل 13 : 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2.

(5) الوسائل 13 : 337 أبواب الطواف ب 22.

(6) الكافي 4 : 408 10 ، الوسائل 13 : 338 أبواب الطواف ب 22 ح 3.

الصفحة 80 من 412