مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 412

وهي بالكسر : شعار يلبس تحت الثياب.

وهو مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط (1) ، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل (2) في المنع وتصريحه فيه : بأنّ الترك أفضل غير ظاهر الحجّة ، عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرّمة لهن (3) ، وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.

نعم ، يحرم عليهنّ القفّازان كما هو المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة (4) ، لرواية أبي عيينة المتقدّمة ، المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها.

وتجويز بعض المتأخّرين (5) إباحتهما للعمومات ضعيف ، لوجوب تقديم الخاص.

إلاّ أنّ إجمالها للاختلاف في تفسير هما كما مرّ ، ففسّره في لسرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة بالأوّل (6) ، وفي القاموس (7) وجماعة من أهل اللغة بالثاني (8) ينفي الفائدة في المنع ، لإباحة كلّ من‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 320.

(2) انظر الرياض : 1 375.

(3) انظر الرياض 1 : 375.

(4) الخلاف 2 : 294 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333.

(5) انظر الرياض 1 : 375.

(6) السرائر 1 : 544 ، مجمع البحرين 4 : 31 ، الصحاح 3 : 892 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333.

(7) القاموس 2 : 194.

(8) كما في النهاية لابن الأثير 4 : 90 ، لسان العرب 5 : 395 ، أقرب الموارد 2 : 1024.

الصفحة 8 من 412