وهي بالكسر : شعار يلبس تحت الثياب.
وهو مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط (1) ، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل (2) في المنع وتصريحه فيه : بأنّ الترك أفضل غير ظاهر الحجّة ، عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرّمة لهن (3) ، وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.
نعم ، يحرم عليهنّ القفّازان كما هو المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة (4) ، لرواية أبي عيينة المتقدّمة ، المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها.
وتجويز بعض المتأخّرين (5) إباحتهما للعمومات ضعيف ، لوجوب تقديم الخاص.
إلاّ أنّ إجمالها للاختلاف في تفسير هما كما مرّ ، ففسّره في لسرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة بالأوّل (6) ، وفي القاموس (7) وجماعة من أهل اللغة بالثاني (8) ينفي الفائدة في المنع ، لإباحة كلّ من
__________________
(1) المبسوط 1 : 320.
(2) انظر الرياض : 1 375.
(3) انظر الرياض 1 : 375.
(4) الخلاف 2 : 294 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333.
(5) انظر الرياض 1 : 375.
(6) السرائر 1 : 544 ، مجمع البحرين 4 : 31 ، الصحاح 3 : 892 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333.
(7) القاموس 2 : 194.
(8) كما في النهاية لابن الأثير 4 : 90 ، لسان العرب 5 : 395 ، أقرب الموارد 2 : 1024.




