مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 412

اليماني والشامي [ والعراقي ] والغربي؟ قال : « نعم » (1).

وجميل بن صالح ، وفيها : رأيت أبا عبد الله 7 يستلم الأركان كلّها (2).

وحسنة الكاهلي : « طاف رسول الله 6 على ناقته العضباء (3) ، وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل المحجن » (4).

والخلاف هنا في موضعين :

أحدهما : في استلام الركنين الآخرين ، فلم يستحبّهما الإسكافي (5) (6) ، لرواية غياث بن إبراهيم المصرّحة بأنّه : « كان رسول الله 6 لا يستلم إلاّ الركن الأسود واليماني » (7).

وصحيحة جميل بن صالح ، وفيها بعد ذكر عدم استلام رسول الله لهما : « إنّ رسول الله استلم هذين ولم يعرض لهذين ، فلا تعرض لهما ، إذ لم يعرض لهما رسول الله 6 » (8).

__________________

(1) التهذيب 5 : 106 343 ، الاستبصار 2 : 216 743 ، الوسائل 13 : 344 أبواب الطواف ب 25 ح 2 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

(2) الكافي 4 : 408 9 ، التهذيب 5 : 106 342 ، الوسائل 13 : 337 أبواب الطواف ب 22 ح 1.

(3) الناقة العضباء : مشقوقة الاذن ، أو هو علم لها مجمع البحرين 2 : 123 ، النهاية الأثيرية 3 : 251.

(4) الكافي 4 : 429 16 ، الوسائل 13 : 441 أبواب الطواف ب 81 ح 1.

(5) حكاه عنه في المختلف : 290.

(6) في « ق » و « س » زيادة : بل منعه ، وعليه الفقهاء الأربعة.

(7) الكافي 4 : 408 8 ، التهذيب 5 : 105 341 ، الاستبصار 2 : 216 744 ، الوسائل 13 : 337 أبواب الطواف ب 22 ح 2.

(8) الكافي 4 : 408 9 ، التهذيب 5 : 106 342 ، الوسائل 13 : 337 أبواب الطواف ب 22 ح 1.

الصفحة 79 من 412