مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 412

والمشي في الأربعة الباقية في طواف القدوم خاصّة ، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكّة مطلقا.

وقيل : هو الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا إذا دخل مكّة قبل الوقوف ، كما هو مصطلح العامّة (1).

وعن ابن حمزة : استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الاولى والمشي في الباقي وخاصّة في طواف الزيارة (2).

ومستنده على ما ذكر في المنتهى (3) ما روي عن جابر : أنّ النبي 6 رمل ثلاثا ومشى أربعا (4) ، وكذا عن ابن عبّاس عنه (5).

وفيه : أنّ استحباب التأسّي إنّما هو إذا لم يعارض فعله القول ولم تكن لفعله مصلحة وسبب منتف في حقّنا ، والذي يظهر من جملة من الروايات المرويّة في علل الصدوق (6) ، ونوادر ابن عيسى (7) أنّ فعله 6 ذلك وكذلك أصحابه كان لمصلحة مخصوصة بهم يومئذ ، ولذا أنّهم : بعد نقلهم ذلك عنه أظهروا له المخالفة.

ومنها : أن يذكر الله سبحانه في طوافه ، ويدعوه بالمأثور وغيره ، ويقرأ القرآن ، للعمومات والخصوصات ، منها : مرسلة حمّاد المتقدمة (8).

__________________

(1) انظر الدروس 1 : 400.

(2) الوسيلة : 172.

(3) المنتهى 2 : 696.

(4) انظر سنن الترمذي 2 : 174 859 بتفاوت يسير ، والمنتهى 2 : 696.

(5) سنن أبي داود 2 : 179 1890 ، المنتهى 2 : 696.

(6) علل الشرائع : 412 1 ، الوسائل 3 : 351 أبواب الطواف ب 29 ح 2.

(7) فقه الرضا ( الحجري ) : 73 ، الوسائل 13 : 352 أبواب الطواف ب 29 ح 5.

(8) في ص : 67.

الصفحة 75 من 412