مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 412

جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذّ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح (1) ، للأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل ، ومع ذلك ، الأخبار للجواز لهنّ مستفيضة :

كصحيحة العيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » الحديث (2).

ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أيّ شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين » الحديث (3).

ورواية أبي عيينة : ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟

قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » الحديث (4).

والقفّاز : كرمّان ، شي‌ء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحليّ لليدين والرجلين.

والروايات المجوّزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهنّ (5).

خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فمنع عمّا عدا السراويل والغلالة (6) ،

__________________

(1) السرائر 1 : 544 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 783 ، المختلف : 267 ، التنقيح 1 : 469.

(2) الكافي 4 : 344 1 ، التهذيب 5 : 73 243 ، الاستبصار 2 : 308 1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.

(3) الكافي 4 : 344 2 ، التهذيب 5 : 74 244 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الإحرام ب 33 ح 2.

(4) الكافي 4 : 345 6 ، التهذيب 5 : 75 247 ، الاستبصار 2 : 309 1101 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الإحرام ب 33 ح 3.

(5) انظر الوسائل 12 : 402 أبواب تروك الإحرام ب 50‌

(6) النهاية : 218.

الصفحة 7 من 412