جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذّ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح (1) ، للأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل ، ومع ذلك ، الأخبار للجواز لهنّ مستفيضة :
كصحيحة العيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » الحديث (2).
ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين » الحديث (3).
ورواية أبي عيينة : ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟
قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » الحديث (4).
والقفّاز : كرمّان ، شيء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحليّ لليدين والرجلين.
والروايات المجوّزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهنّ (5).
خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فمنع عمّا عدا السراويل والغلالة (6) ،
__________________
(1) السرائر 1 : 544 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 783 ، المختلف : 267 ، التنقيح 1 : 469.
(2) الكافي 4 : 344 1 ، التهذيب 5 : 73 243 ، الاستبصار 2 : 308 1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.
(3) الكافي 4 : 344 2 ، التهذيب 5 : 74 244 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الإحرام ب 33 ح 2.
(4) الكافي 4 : 345 6 ، التهذيب 5 : 75 247 ، الاستبصار 2 : 309 1101 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الإحرام ب 33 ح 3.
(5) انظر الوسائل 12 : 402 أبواب تروك الإحرام ب 50
(6) النهاية : 218.




