ورواية إبراهيم بن سفيان : امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلّت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثمَّ أتت منى ، فكتب 7 « تعيد » (1).
وليس ذلك لكون الحجر من البيت كما قيل (2) ، بل نسبه في الدروس إلى المشهور (3) ، وعليه في الجملة رواية عامّية (4) لأنّه خلاف الأصحّ ، كما دلّ عليه الصحيح (5) وغيره (6).
وهل يجب على من اختصر شوطا إعادة ذلك الشوط خاصّة ، أو الطواف رأسا؟
الأصحّ : الأول ، وفاقا لجماعة (7) ، للأصل ، وصحيحة البختري ، وصحيحتي الحلبي.
ولا تنافيه صحيحة ابن عمّار ، لأنّ الظاهر منها الاختصار في جميع الأشواط ، ولا أقلّ من احتماله الكافي في مقام الرد ، مع احتمال إرادة خصوص الشوط من الطواف ، كما في صحيحة الحلبي الأولى ، حيث قال : « الطواف الواحد ».
ولا رواية إبراهيم ، لجواز إرادة إعادة الشوط.
__________________
(1) الفقيه 2 : 249 1199 ، الوسائل 13 : 357 أبواب الطواف ب 31 ح 4.
(2) في التذكرة 1 : 361.
(3) الدروس 1 : 394.
(4) انظر سنن الترمذي 2 : 181 877.
(5) الكافي 4 : 419 2 ، الفقيه 2 : 249 1198 ، الوسائل 13 : 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.
(6) كما في الوسائل 13 : 356 أبواب الطواف ب 31.
(7) انظر المدارك 8 : 129 ، والحدائق 16 : 108 ، والرياض 1 : 406.




