قال : « إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك » (1).
ويستحبّ تقبيل اليد حينئذ أيضا ، كما عن الفقيه والمقنع والجامع (2) ، لبعض ما مرّ.
وكما يستحبّ استلام الحجر قبل الطواف يستحبّ في آخره أيضا ، كما صرّح به في موثّقة ابن عمّار المذكورة (3) وصحيحته : « كنّا نقول : لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس » (4) ، فإنّ المراد : استلامه لا الابتداء والختم ، لأنّه واجب مع الكثرة أيضا.
ويدلّ عليه أيضا المرويّ في قرب الإسناد للحميري (5).
بل عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذّب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة بل الفقيه والهداية : استحبابه في كلّ شوط (6).
وتدلّ عليه رواية الشّحام المتقدّمة (7) ، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي (8) ، المتضمّنة لطواف أبي عبيد الله مع سفيان الثوري.
ومرسلة حمّاد بن عيسى ، وفيها : « قال رسول الله 6 : ما من طائف
__________________
(1) الكافي 4 : 405 7 ، التهذيب 5 : 103 336 ، الوسائل 13 : 326 أبواب الطواف ب 16 ح 5.
(2) الفقيه 2 : 316 ، المقنع : 92 ، الجامع : 197.
(3) في ص : 64.
(4) الكافي 4 : 404 1 ، الوسائل 13 : 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1.
(5) قرب الإسناد : 316 1226 ، الوسائل 13 : 348 أبواب الطواف ب 26 ح 10.
(6) الاقتصاد : 303 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 231 ، الوسيلة : 172 ، المهذّب 1 : 233 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، الجامع : 197 ، المنتهى 2 : 695 ، التذكرة 1 : 363 ، الفقيه 2 : 316 ، الهداية : 57.
(7) في ص : 64.
(8) الكافي 4 : 404 2 ، الوسائل 13 : 325 أبواب الطواف ب 16 ح 3.




