ظاهر الإجماع ، وصحيحة أخرى لابن عمّار (1) ، المتضمّنة لترك أبي عبد الله 7 له.
ويستحبّ أيضا تقبيل اليد بعد مسّ الحجر بها ، كما حكي عن الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس (2) ، وتثبته فتاواهم مع مناسبة للتبرّك والتعظيم والتحبّب.
وما في صحيحة ابن عمّار الواردة في زيارة البيت يوم النحر : « ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك » الحديث (3).
وما في مرسلة الفقيه : « إنّ رسول الله 6 استلم الحجر بمحجنه (4) وقبّل المحجن » (5).
وأمّا ما ذكرناه من الإشارة باليد إذا لم يستطع الاستلام بها فمنصوص عليه من الأصحاب ، وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمة (6) ، ورواية محمّد بن عبيد الله : عن الحجر الأسود هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟
__________________
(1) الكافي 4 : 404 1 ، الوسائل 13 : 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1.
(2) الفقيه 2 : 316 ، المقنع : 92 ، المقنعة : 401 ، الاقتصاد : 303 ، الكافي في الفقه : 209 210 ، الجامع : 197 ، التحرير 1 : 98 ، التذكرة 1 : 363 ، المنتهى 2 : 694 ، الدروس 1 : 398.
(3) الكافي 4 : 511 4 ، التهذيب 5 : 251 853 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.
(4) المحجن : عصا في رأسها اعوجاج ، كالصولجان ، أخذا من الحجن بالتحريك ، وهو الاعوجاج مجمع البحرين 6 : 231.
(5) الفقيه 2 : 251 1209 ، الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 81 ح 2 ، بتفاوت يسير.
(6) في ص 63.




