مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 412

ورواية السكوني : كيف يستلم الأقطع؟ قال : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » (1).

وأمّا في صحيحة يعقوب بن شعيب : عن استلام الركن ، قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيمينك » (2) ، فهي إنّما تفسّر استلام الركن دون الحجر.

فما عن الشهيد (3) وبعض من تأخّر عنه (4) ، بل جمع آخر ممّن تقدّم عليه (5) أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن وبجميع البدن وإن تعذّر فباليد لم يظهر لي وجهه ، إلاّ ما حكي عن الخلاف (6) من حكاية الإجماع عليه.

وبعد ما ظهر من الأخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة إلى الرجوع إلى قول العامّة من اللغويين ، وقد ظهر من الأخبار المذكورة أنّ الاستلام هو : المسّ باليمين ، وأنّه يستحبّ التقبيل من حيث هو أيضا ، بل وكذلك لو قلنا بدخوله في الاستلام أيضا ، للإتيان بهما في روايتي الشّحام وابن عمّار.

وعن الديلمي : إيجابه (7) ، للأمر به في صحيحة ابن عمّار (8) ، ويدفعه‌

__________________

(1) الكافي 4 : 410 18 ، التهذيب 5 : 106 345 ، الوسائل 13 : 343 أبواب الطواف ب 24 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4 : 404 1 ، الوسائل 13 : 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2 وفيهما : بيدك ، بدل : بيمينك.

(3) الدروس 1 : 398.

(4) كما في المسالك 1 : 122.

(5) انظر الاقتصاد : 303 ، والمنتهى 2 : 693.

(6) الخلاف 2 : 320.

(7) المراسم : 110.

(8) الكافي 4 : 402 1 ، التهذيب 5 : 101 329 ، الوسائل 13 : 313 أبواب الطواف ب 12 ح 1.

الصفحة 61 من 412