مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 412

والمراد بالنكس والقلب : جعل أسفله أعلاه.

ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد ، حيث إنّه لازم النكس بذلك المعنى ، لجواز عطف اللوازم ، بل صرّح في رواية المثنى بذلك المعنى ، حيث قال : « وليجعل أعلاه أسفل » (1).

نعم ، في صحيحة محمّد (2) ومرسلة الكافي (3) : « ويقلّب ظهره لباطنه » ، ومقتضى القاعدة : الجمع بين الأمرين ، إلاّ أنّ إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل ، والجمع أحوط (4) ، ولعلّ الأول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار (5) ، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر (6).

وهل يختصّ جواز لبس القباء بحال الاضطرار ، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟

ظاهر الأصحاب كما في الذخيرة : الثاني (7) ، وهو كذلك ، لصحيحة محمّد ورواية عمر بن يزيد (8) ، ولا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار (9) ، لأنّ غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.

د : يختصّ المنع عمّا ذكر بالرجال ، وأمّا النساء فيجوز لهنّ لبس‌

__________________

(1) الكافي 4 : 347 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 3 ، بتفاوت يسير.

(2) الفقيه 2 : 128 997 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7.

(3) الكافي 4 : 347 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 4.

(4) في « ح » زيادة : بل لعلّه الأظهر.

(5) انظر الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

(6) كما في الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

(7) الذخيرة : 580.

(8) التهذيب 5 : 70 229 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 2.

(9) الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

الصفحة 6 من 412