مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 412

بعد دخوله ، قال : « لا يضرّك أيّ ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس » (1) ، لعدم ضرر ولا بأس في ترك المندوب.

ثمَّ لا يخفى أنّ المستفاد من تلك الأخبار استحباب الإتيان بهذه الأفعال مغتسلا ، فلا يلزم قصد الغاية في كلّ غسل ، كما مرّ في بحث النيّة من الوضوء والغسل ، ولا يخفى أيضا أنّ تعدد الغسل إنّما هو إذا لم يكن على غسله السابق ، وإلاّ فيكفي ، للتداخل.

ومنها : مضغ شي‌ء من الإذخر ليطيّب به رائحة الفم حين إرادة دخول الحرم أو بعده ، لصحيحة ابن عمّار (2) ، ورواية أبي بصير (3).

ومنها : أن يدخل مكّة من أعلاها ، لموثّقة يونس (4) ، والتأسّي بالنبي 6 (5).

والأقرب اختصاص ذلك بمن أتاها من طريق المدينة ، كما عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والتحرير والتذكرة (6) ،

__________________

(1) الكافي 4 : 398 5 ، التهذيب 5 : 97 318 ، الوسائل 13 : 197 أبواب مقدّمات الطواف ب 2 ح 1.

(2) الكافي 4 : 398 4 ، الوسائل 13 : 198 أبواب مقدمات الطواف ب 3 ح 1.

(3) الكافي 4 : 398 3 ، التهذيب 5 : 98 320 ، الوسائل 13 : 198 أبواب مقدمات الطواف ب 3 ح 2.

(4) الكافي 4 : 399 1 ، التهذيب 5 : 98 321 ، الوسائل 13 : 199 أبواب مقدّمات الطواف ب 4 ح 2.

(5) الكافي 4 : 245 4 ، التهذيب 5 : 454 1588 ، الوسائل 13 : 198 أبواب مقدّمات الطواف ب 4 ح 1.

(6) المقنعة : 399 ، التهذيب 5 : 98 ، المراسم : 109 ، الوسيلة : 174 ، السرائر 1 : 570 ، المنتهى 2 : 688 ، التحرير 1 : 97 ، التذكرة 1 : 360.

الصفحة 56 من 412