ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة » (1).
والحذّاء : فلمّا انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثمَّ مشى في الحرم ساعة (2).
وصحيحة ابن عمّار : « إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكّة » (3).
وممّا يدلّ على الثاني موثّقة محمّد الحلبي : « فينبغي للعبد ان لا يدخل مكّة إلاّ وهو طاهر وقد غسل عرقه والأذى وتطهّر » (4).
وصحيحة الحلبي : أمرنا أبو عبد الله 7 أن نغتسل من فخّ قبل أن ندخل مكّة (5).
والبجلي : عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمَّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل ، أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال : « لا يجزئه ، لأنّه إنّما دخل بوضوء » (6).
ولا فرق في الدلالة بين أن تجعل لفظة : « لا » نفيا للإعادة أو للإجزاء ، مع
__________________
(1) الكافي 4 : 398 1 ، التهذيب 5 : 97 317 ، المحاسن : 67 129 ، الوسائل 13 : 195 أبواب مقدّمات الطواف ب 1 ح 1.
(2) الكافي 4 : 398 2 ، الوسائل 13 : 196 أبواب الطواف ب 1 ح 2.
(3) الكافي 4 : 400 4 ، التهذيب 5 : 97 319 ، الوسائل 13 : 197 أبواب مقدّمات الطواف ب 2 ح 2.
(4) الكافي 4 : 400 3 ، التهذيب 5 : 98 322 ، الوسائل 13 : 200 أبواب مقدّمات الطواف ب 5 ح 3.
(5) الكافي 4 : 400 5 ، التهذيب 5 : 99 323 ، الوسائل 13 : 200 أبواب مقدّمات الطواف ب 5 ح 1.
(6) الكافي 4 : 400 8 ، التهذيب 5 : 99 325 ، الوسائل 13 : 201 أبواب مقدّمات الطواف ب 6 ح 1.




