مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 412

عليه (1) ، فإن ثبت ذلك فهو ، وإلاّ ففي إثبات وجوبه واشتراطه من الأخبار (2). إشكال ، حيث إنّها بين أخبار كلّها واردة بالجملة الخبريّة ، ولذا تأمّل فيه في الذخيرة والكفاية (3) وفاقا للمحكيّ عن الحلّي (4) ، وهو في موقعه جدّا.

والأصل مع العدم ، والاحتياط مع الثبوت للرجل خاصّة ، لاختصاص الفتاوى والأخبار به ، بل تصريحهما بنفيه في المرأة.

وعلى ما ذكرنا لا إشكال في انتفاء الاشتراط في الصبيّ والخنثى وغير المتمكّن والناسي أيضا ، لعدم ثبوت الإجماع في شي‌ء منهم قطعا ، مضافا في الجميع إلى الندرة الموجبة لخروجهم عن الإطلاقات ، وفي الأول إلى خروجه من الأخبار أيضا ، لأنّها بين خاصّ بالرجل ومثبت للتكليف الغير المتوجّه إلى الصبي.

ومنها : ستر العورة.

وحكي اعتباره عن الشيخ وابن زهرة (5) ، وعدّة من كتب العلاّمة (6) ، لعموم التشبيه ، والمرويّ في تفسير القمّي عن مولانا الرضا ، قال : « قال أمير المؤمنين 7 : إنّ رسول الله 6 أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان » (7).

وفي تفسير العيّاشي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله 7 ،

__________________

(1) المنتهى 2 : 690.

(2) الوسائل 13 : 359 أبواب الطواف ب 33.

(3) الذخيرة : 627 ، الكفاية : 66.

(4) حكاه عنه الشهيد في الدروس 1 : 393 ، وانظر السرائر 1 : 574.

(5) الشيخ في الخلاف 2 : 322 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.

(6) كالمنتهى 2 : 690 ، والتذكرة 1 : 361.

(7) تفسير القمي 1 : 282 ، الوسائل 3 : 400 أبواب الطواف ب 53 ح 2.

الصفحة 52 من 412