مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 412

والأول : غير حجّة.

والثاني : غير دال ، لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.

والثالث : وإن كان على ما في النهاية (1) واردا بطريق الأمر الدالّ على الوجوب ، دون ما في التهذيب (2) ، إلاّ أنّه مع ذلك الاختلاف الموهن للدلالة على الوجوب معارض بمرسلة البزنطي التي هي في حكم الصحيح : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثمَّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » (3).

وحمل الثانية على الجهل ليس بأولى من حمل الأولى على الاستحباب ، ولذا قال الإسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية بعدم الوجوب والاشتراط (4) ، وحكاه بعضهم عن جماعة من المتأخّرين (5) ، وهو الأقرب ، لما مرّ بضميمة الأصل.

ولو قلنا بالوجوب لاتّجه عدم التفرقة بين المعفوّ في الصلاة وغيره ، لإطلاق الدليل.

ومنها : الختان للرجل.

عند الأكثر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (6) ، وظاهر المنتهى الاتّفاق‌

__________________

(1) النهاية : 240.

(2) التهذيب 5 : 126.

(3) الفقيه 2 : 308 1532 ، التهذيب 5 : 126 416 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 3.

(4) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 291 ، ابن حمزة في الوسيلة : 173 ، المدارك 8 117 ، الذخيرة : 626 ، الكفاية : 66.

(5) انظر الرياض 1 : 404.

(6) المدارك 8 : 117 ، الذخيرة : 627 ، الرياض 1 : 405.

الصفحة 51 من 412