مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 412

الروايات المتقدّمة ، المثبتة للحرمة عنده (1).

نعم ، لو أراد العقد بدون الزرّ فهو كذلك ، لا لضعف سند الرواية ، بل لضعف دلالتها.

ج : يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، بغير خلاف يعلم كما صرّح به جماعة (2) ، بل بالإجماع كما عن التذكرة (3) ، لصحيحة ابن عمّار (4).

ولا يحتاج إلى الفتق ، للأصل وخلوّ النصّ. وحكي عن قوم من أصحابنا أنّه يفتق (5). ولا وجه له.

وليس فيه حينئذ فدية على ما صرّح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة (6) ، مدّعيا في الأخيرين عليه الإجماع ، وقيل (7) : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ فتعمّه أدلّة وجوب الكفّارة الآتية.

وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردّى به ، بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة (8) ، وتدلّ عليه المستفيضة (9) ، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء ، ويجعله منكوسا ومقلوبا ، كما صرّح بالحكمين في الروايات ،

__________________

(1) الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53.

(2) انظر المدارك 7 : 333 ، الرياض 1 : 375.

(3) التذكرة 1 : 332.

(4) الكافي 4 : 340 9 ، التهذيب 5 : 69 227 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 1.

(5) انظر الرياض 1 : 376.

(6) الخلاف 2 : 297 ، السرائر 1 : 543 ، التحرير 1 : 114 ، المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 332.

(7) انظر المنتهى 2 : 782.

(8) المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 326.

(9) الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

الصفحة 5 من 412