ومحمّد (1) وجميل (2) وروايتي زرارة (3) وأبي حمزة (4) ومرسلة ابن أبي عمير (5) ، الواردة فيمن أحدث في أثناء الطواف.
وبين دالّة على اعتبارها في الفريضة بمفهوم الوصف الذي ليس بحجّة كإحدى روايات عبيد (6).
وبين النافية للاعتداد بالطواف مطلقا على غير طهارة ، كصحيحة علي (7) ورواية زرارة ، والمثبتة للبأس بالمفهوم في الطواف كذلك على غير وضوء ، كصحيحة ابن عمّار (8) ، والفارقة بمفهوم الشرط بين الفريضة والنافلة في انتفاء الإعادة ، كالرواية الأخرى من روايات عبيد (9).
المعارضة جميعا مع رواية الشحّام : في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : « لا بأس » (10).
__________________
(1) الكافي 4 : 420 3 ، الفقيه 2 : 250 1202 ، التهذيب 5 : 116 380 ، الاستبصار 2 : 222 764 ، الوسائل 13 : 374 أبواب الطواف ب 38 ح 3.
(2) الكافي 4 : 420 2 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.
(3) الكافي 4 : 420 1 ، التهذيب 5 : 116 378 ، الاستبصار 2 : 221 762 ، الوسائل 13 : 375 أبواب الطواف ب 38 ح 5.
(4) الكافي 4 : 420 2 ، التهذيب 5 : 116 379 ، الاستبصار 2 : 222 763 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.
(5) الكافي 4 : 414 2 ، التهذيب 5 : 118 384 ، الوسائل 13 : 378 أبواب الطواف ب 40 ح 1.
(6) الفقيه 2 : 250 1203 ، الوسائل 13 : 374 أبواب الطواف ب 38 ح 2.
(7) الكافي 4 : 420 4 ، التهذيب 5 : 117 381 ، الاستبصار 2 : 222 765 ، قرب الإسناد : 234 917 ، الوسائل 13 : 375 أبواب الطواف ب 38 ح 4.
(8) الفقيه 2 : 250 1201 ، الوسائل 13 : 374 أبواب الطواف ب 38 ح 1.
(9) التهذيب 5 : 117 383 ، الاستبصار 2 : 222 767 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 9.
(10) التهذيب 5 : 470 1649 ، الوسائل 13 : 377 أبواب الطواف ب 38 ح 10.




