مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 412

فيهما على معنى واحد ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحيّة ، ولا بعد فيه ، مع أنّ في تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا كما مرّ.

مع أنّه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيخ وأشباهه وأنت محرم » (1).

إلاّ أنّ التعارض ليس كلّيا ، بل إنّما هو في أمور معدودة لا بعد في استثنائها.

وأمّا لفظ « أشباهه » فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان ، فلعلّه في عسر التحرّز عنه ممّا يثبت في براري الحرم ، ولكنّ الأمر بعد قصور دلالة المحرّم في ذلك سهل.

ومنها : الاحتباء.

وهو : أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما وقد يكون باليدين ، صرّح بكراهته في الدروس (2) ، لرواية حمّاد بن عثمان : « يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام » (3).

ومنها : المصارعة.

حكم بكراهتها للمحرم في الدروس (4) ، وهو كذلك ، لصحيحة علي (5) ، والله العالم.

__________________

(1) الكافي 4 : 355 14 ، الفقيه 2 : 225 1057 ، التهذيب 5 : 305 1041 ، الوسائل 12 : 453 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1.

(2) الدروس 1 : 388.

(3) الكافي 4 : 366 8 ، الوسائل 12 : 562 أبواب تروك الإحرام ب 93 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(4) الدروس 1 : 388.

(5) الكافي 4 : 367 10 ، الوسائل 12 : 563 أبواب تروك الإحرام ب 94 ح 2.

الصفحة 47 من 412