فيهما على معنى واحد ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحيّة ، ولا بعد فيه ، مع أنّ في تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا كما مرّ.
مع أنّه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيخ وأشباهه وأنت محرم » (1).
إلاّ أنّ التعارض ليس كلّيا ، بل إنّما هو في أمور معدودة لا بعد في استثنائها.
وأمّا لفظ « أشباهه » فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان ، فلعلّه في عسر التحرّز عنه ممّا يثبت في براري الحرم ، ولكنّ الأمر بعد قصور دلالة المحرّم في ذلك سهل.
ومنها : الاحتباء.
وهو : أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما وقد يكون باليدين ، صرّح بكراهته في الدروس (2) ، لرواية حمّاد بن عثمان : « يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام » (3).
ومنها : المصارعة.
حكم بكراهتها للمحرم في الدروس (4) ، وهو كذلك ، لصحيحة علي (5) ، والله العالم.
__________________
(1) الكافي 4 : 355 14 ، الفقيه 2 : 225 1057 ، التهذيب 5 : 305 1041 ، الوسائل 12 : 453 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1.
(2) الدروس 1 : 388.
(3) الكافي 4 : 366 8 ، الوسائل 12 : 562 أبواب تروك الإحرام ب 93 ح 1 ، بتفاوت يسير.
(4) الدروس 1 : 388.
(5) الكافي 4 : 367 10 ، الوسائل 12 : 563 أبواب تروك الإحرام ب 94 ح 2.




