وكما يكره بعد الإحرام كذا يكره قبله حين إرادة الإحرام ، لرواية الكناني المتقدّمة ، وقيل : إذا بقي أثره (1) ، والرواية عن إفادة ذلك قاصرة.
ومنها : دخول الحمّام.
لرواية عقبة (2) الواردة بالجملة الخبريّة القاصرة لأجله عن إفادة الحرمة ، مضافا إلى صحيحة ابن عمّار النافية للبأس عنه ، قال : « ولكن لا يتدلّك » (3) ، وإلى انتفاء القول بالتحريم ، كما صرّح به في التذكرة وقال : إجماع علمائنا على عدم التحريم (4).
ومنها : دلك الجسد في الحمّام.
للصحيحة المذكورة ، بل مطلقا ، لصحيحة يعقوب بن شعيب (5).
ومنها : تلبية المنادي.
بأن يقول في جواب من ناداه : لبّيك ، لصحيحة حمّاد (6) ، ومرسلة الصدوق (7) ، وفي الأولى : « يقول : يا سعد ».
وظاهرها وإن كان التحريم كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه (8)
__________________
(1) انظر الرياض 1 : 381.
(2) التهذيب 5 : 386 1349 ، الاستبصار 2 : 184 612 ، الوسائل 12 : 537 أبواب تروك الإحرام ب 76 ح 2.
(3) التهذيب 5 : 314 1081 و 386 1350 ، الاستبصار 2 : 184 611 ، الوسائل 12 : 537 أبواب تروك الإحرام ب 76 ح 1.
(4) التذكرة 1 : 344.
(5) الفقيه 2 : 230 1093 ، التهذيب 5 : 313 1079 ، الوسائل 12 : 535 أبواب تروك الإحرام ب 75 ح 1.
(6) الكافي 4 : 366 4 ، التهذيب 5 : 386 1348 ، الوسائل 12 : 561 أبواب تروك الإحرام ب 91 ح 1.
(7) الفقيه 2 : 211 964 ، الوسائل 12 : 561 أبواب تروك الإحرام ب 91 ح 2.
(8) التهذيب 5 : 386.




