مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 412

فإنّه مكروه على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جماعة (1).

أمّا الجواز : فللأصل ، وصحيحة ابن سنان : عن الحنّاء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » (2).

وجعلها مخصوصة بالتداوي فلا يعمّ ما كان للزينة غير جيّد ، لأنّ قوله : « يداوي » عطف على قوله « ليمسّه » من باب عطف الخاصّ على العام ، والمسّ أعمّ ، فيشمل مورد النزاع.

وأمّا المرجوحيّة : فللتعليلات المتقدّمة التي ذكرنا عدم صلاحها لإثبات الحرمة.

ورواية الكناني : امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم ، هل تخضّب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : « ما يعجبني أن تفعل ذلك » (3).

[ فإنّ « ما يعجبني » ] (4) تدلّ على الكراهة قبل الإحرام ، فيلحق به بعده بالطريق الأولى.

خلافا للمحكيّ عن المختلف والشهيد الثاني ، فحرّماه (5) ، وتبعهما بعض مشايخنا (6) ، للتعليلات ، وهي كما ذكرنا عن إفادة التحريم قاصرة.

__________________

(1) منهم الطوسي في التهذيب 5 : 300 ، العلاّمة في الإرشاد 1 : 318 ، السبزواري في الذخيرة : 603.

(2) الكافي 4 : 356 18 ، الفقيه 2 : 224 1052 ، التهذيب 5 : 300 1019 ، الاستبصار 2 : 181 600 ، الوسائل 12 : 451 أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 1.

(3) الفقيه 2 : 223 1042 ، التهذيب 5 : 300 1020 ، الاستبصار 2 : 181 601 ، الوسائل 12 : 451 أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 2.

(4) بدل ما بين المعقوفين في « ق » و « س » : فإنّها بنفي ، وفي « ح » : فإنها تبقى ، والأولى ما أثبتناه.

(5) المختلف : 269 ، المسالك 1 : 111.

(6) انظر الرياض 1 : 381.

الصفحة 44 من 412