الزائد عن المرجوحيّة.
خلافا للمفيد والسيّد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلّي (1) ، ونسب إلى ظاهر الإسكافي وإلى ظاهر الصدوق أيضا (2) ، فحرّموه ، للأخبار المانعة المذكورة بجوابها.
ورواية الصيقل : في المحرم يحتجم إلى أن قال : « وإذا آذاه الدم فلا بأس به » (3) ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس بدون الأذيّة.
وتردّ بالمعارضة مع صحيحة حريز (4) المتقدّمة ، التي هي أيضا واردة في صورة انتفاء الأذيّة ، بقرينة قوله فيها : « ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ، فإنّه لو وجدت الأذيّة للغى التقييد ، لأنّ مع الأذيّة يجوز مع القيد أيضا.
ومنها : الإحرام في الثوب الأسود والوسخ.
كما مرّ في مسألة لبس ثوبي الإحرام وفي الثوب المعلّم ، وهو المشتمل على لون يخالف لونه ، لصحيحة ابن عمّار (5). ولا تنافيها الأخبار النافية للبأس عن لبسها أو المجوّزة له (6).
ومنها : استعمال الحنّاء للزينة.
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 397 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 66 ، النهاية : 221 ، الديلمي في المراسم : 106 ، القاضي في شرح الجمل : 215 ، الحلبي في الكافي في الفقه 202 ، الحلي في السرائر 1 : 546 ، 547.
(2) نسبه إليهما في المختلف : 269.
(3) التهذيب 5 : 306 1044 ، الاستبصار 2 : 183 608 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 3.
(4) التهذيب 5 : 306 1046 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 5.
(5) الفقيه 2 : 216 986 ، التهذيب 5 : 71 235 ، الوسائل 12 : 479 أبواب تروك الإحرام ب 39 ح 3.
(6) كما في الوسائل 12 : 476 ، 478 أبواب تروك الإحرام ب 38 و 39.




