مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 412

في الدروس إلى الصدوق (1) ، وفي المدارك إلى جمع من الأصحاب (2) ، وهو مختار المدارك والذخيرة والمفاتيح (3) وشرحه.

أمّا الجواز : فللأصل ، وصحيحة حريز (4) المتقدّمة في إزالة الشعر ، وصحيحة ابن عمّار : المحرم يستاك؟ قال : « نعم » ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : « نعم هو من السنّة » (5).

والأخرى : عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، قال : « لا بأس به » (6).

وموثّقة الساباطي : عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ، قال : « يحكّه ، فإن سال منه الدم فلا بأس » (7).

وأمّا المرجوحيّة فلموثّقة يونس : عن المحرم يحتجم؟ قال : « لا أحبّه » (8).

وللأخبار المستفيضة (9) المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحكّ المدمي أو السواك كذلك ، بالجمل الخبريّة الغير الناهضة لإثبات‌

__________________

(1) انظر الدروس 1 : 386 ، 387.

(2) المدارك 7 : 367.

(3) المدارك 7 : 367 ، الذخيرة : 595 ، المفاتيح 1 : 383.

(4) الفقيه 2 : 222 1033 ، التهذيب 5 : 306 1046 ، الاستبصار 2 : 183 610 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 5.

(5) الكافي 4 : 366 6 ، الفقيه 2 : 222 1032 ، العلل : 408 1 ، الوسائل 12 : 532 و 561 أبواب تروك الإحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1.

(6) الكافي 4 : 359 5 ، الوسائل 12 : 530 أبواب تروك الإحرام ب 71 ح 5 ، وفيهما : ويربط على القرحة ، قال : « لا بأس ».

(7) الكافي 4 : 367 12 ، الوسائل 12 : 532 أبواب تروك الإحرام ب 71 ح 3.

(8) التهذيب 5 : 306 1045 ، الاستبصار 2 : 183 609 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 4.

(9) كما في الوسائل 12 : 512 ، 533 أبواب تروك الإحرام ب 62 و 73.

الصفحة 42 من 412