في الدروس إلى الصدوق (1) ، وفي المدارك إلى جمع من الأصحاب (2) ، وهو مختار المدارك والذخيرة والمفاتيح (3) وشرحه.
أمّا الجواز : فللأصل ، وصحيحة حريز (4) المتقدّمة في إزالة الشعر ، وصحيحة ابن عمّار : المحرم يستاك؟ قال : « نعم » ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : « نعم هو من السنّة » (5).
والأخرى : عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، قال : « لا بأس به » (6).
وموثّقة الساباطي : عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ، قال : « يحكّه ، فإن سال منه الدم فلا بأس » (7).
وأمّا المرجوحيّة فلموثّقة يونس : عن المحرم يحتجم؟ قال : « لا أحبّه » (8).
وللأخبار المستفيضة (9) المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحكّ المدمي أو السواك كذلك ، بالجمل الخبريّة الغير الناهضة لإثبات
__________________
(1) انظر الدروس 1 : 386 ، 387.
(2) المدارك 7 : 367.
(3) المدارك 7 : 367 ، الذخيرة : 595 ، المفاتيح 1 : 383.
(4) الفقيه 2 : 222 1033 ، التهذيب 5 : 306 1046 ، الاستبصار 2 : 183 610 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 5.
(5) الكافي 4 : 366 6 ، الفقيه 2 : 222 1032 ، العلل : 408 1 ، الوسائل 12 : 532 و 561 أبواب تروك الإحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1.
(6) الكافي 4 : 359 5 ، الوسائل 12 : 530 أبواب تروك الإحرام ب 71 ح 5 ، وفيهما : ويربط على القرحة ، قال : « لا بأس ».
(7) الكافي 4 : 367 12 ، الوسائل 12 : 532 أبواب تروك الإحرام ب 71 ح 3.
(8) التهذيب 5 : 306 1045 ، الاستبصار 2 : 183 609 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 4.
(9) كما في الوسائل 12 : 512 ، 533 أبواب تروك الإحرام ب 62 و 73.




