مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 412

والتعليلات المتقدّمة في مسألة الاكتحال ، وكلّها عن إفادة الوجوب الذي هو المشهور قاصرة ، إلاّ أنّ في الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (1) ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فلا دليل تامّا على الحرمة ، وأمر الاحتياط واضح.

ومنها : لبس المرأة الحليّ الغير المعتادة لها لبسها.

فإنّه مكروه ، وفاقا للمحكيّ عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرائع (2) ، للأصل ، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة (3) ، لما مرّ ، بل في بعضها (4) دلالة على الجواز.

خلافا للمحكيّ عن المشهور (5) ، فحرّموه ، للأخبار المذكورة.

ولا حرمة ولا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها ، ولكن يكره لها إظهارها للرجال حتى زوجها ، كما دلّت عليها صحيحة البجلي (6).

ومنها : إخراج الدم بفصد (7) أو حجامة أو سواك وحكّ وغيرها.

فإنّه مكروه وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع (8) ، ونسبه‌

__________________

(1) الذخيرة : 594.

(2) الاقتصاد : 302 ، التهذيب 2 : 73 ، الاستبصار 2 : 310 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 ، الجامع : 185 ، النافع : 85 ، الشرائع 1 : 250.

(3) الوسائل 12 : 496 أبواب تروك الإحرام ب 49.

(4) كما في الوسائل 12 : 496 أبواب تروك الإحرام ب 49.

(5) انظر مفاتيح الشرائع 1 : 331.

(6) الكافي 345 4 ، التهذيب 5 : 75 248 ، الاستبصار 2 : 310 1104 ، الوسائل 12 : 496 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 1.

(7) الفصد : قطع العرق الصحاح 2 : 519.

(8) الخلاف 2 : 315 ، المبسوط : 321 ، ابن حمزة في الوسيلة : 164 ، الشرائع 1 : 251.

الصفحة 41 من 412